الضوابط الشرعية لرؤية المخطوبة:
النظر إلى المخطوبة سنة، أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولاسيما في وقتنا هذا؛ لأنه قلَّ من يثق به الإنسان من النساء، والذي ليس عنده أمانة وليس عنده دين يهون عليه أن يغش الناس.
وحتى لو أن الرجل أرسل امرأة ثقة كأمه وأخته وما أشبه ذلك، ولم تغشه، فإن الناس يختلفون؛ قد تكون المرأة جميلة عند شخص، وغير جميلة عند شخص آخر، الرغبات تختلف، والنظر يختلف، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم في خطبتها، إلا أن العلماء اشترطوا لذلك شروطاً دلت عليها السنة:
الشرط الأول:
أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج، وليست نيته أن يطوف بنساء العالم، كأنما يريد أن يختار أمة يشتريها، يقول: أذهب لآل فلان وأشوف إن جازت أو أذهب للثاني والثالث والرابع، ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض، بل لابد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم.
الشرط الثاني:
أن يغلب على ظنه الإجابة، وهذا معلوم أنهم إذا مكنوه من النظر إليها فهم موافقون، وهذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة بدون اتفاق مع أهلها.
الشرط الثالث:
أن يكون ذلك بلا خلوة بأن ينظر إليها بحضرة أهلها، ولا يحل له أن ينظر إليها بخلوة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [(لا يخلون رجل بامرأة) وأخبر أنه ماخلا رجل بامرأة أجنبية منه إلا كان ثالثهما الشيطان].
الشرط الرابع:
أن يكون النظر إلى ما يظهر، مثل: الوجه والرأس بما فيه الشعر والكفين والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى شيء آخر.
الشرط الخامس:
ألا يتلذذ معها بمحادثة، سواء كان تلذذ تمتع، أو تلذذ شهوة والفرق بينهما أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة، وتلذذ الشهوة يجد ثوران الشهوة.
وبعض الخطاب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتف ويبقى معها لا أقول ساعة أو ساعتين، بل ساعات يتحدث إليها، ويقول بعض الناس - معللاً ذلك-: أتحدث إليها لأعرف نفسيتها وأعرف دراستها.
ابن عثيمين