السؤال: ما حكم العمولة التي أتحصل عليها من بعض المواقع الالكترونية نظراً للترويج الذي أقوم به لبيع سلعهم؟
الفكرة في الأصل أنني أقوم بإقناع الزبون بشراء سلعة معينة سوءاً كانت كتب أو دواء أو منتجات كمبيوتر.. الخ، وأحيله للشراء من موقع معين، فيقوم هذا الموقع بإعطائي مبلغ من المال كعمولة في حال ما لو أشترى الزبون منهم. فما حكم أخذ هذه العمولة؟ وهل هذا العمل جائز؟
الجواب:
الحمد لله..
يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة، بشرط أن تكون السلع مباحة، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به، وأن يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة. وأخذ العمولة على ذلك هو من باب السمسرة والجعالة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131): " يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.
وجاء فيها (13/130) أيضاً: " أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟
الجواب: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى.
وما ذكرناه هو في مجرد الدلالة على سلع معينة، دون أن يصحبها ما يسمى ب " التسويق الهرمي أو الشبكي " لأنه تسويق محرم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (42579).
والله أعلم.