الملتقى الدعوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الملتقى الدعوي - الملتقى الفكري - اسلاميات
 
الرئيسيةالمواضيع الأخيرأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قديماً قنَّن الفقهاء القاعدة الشهيرة: (لا مساغ للاجتهاد مع النص)، ثم بعد مئات السنين قال القانونيون كما في كتاب أصول القوانين: (الأصل أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوأنس




عدد المساهمات : 306
تاريخ التسجيل : 14/07/2010

قديماً قنَّن الفقهاء القاعدة الشهيرة: (لا مساغ للاجتهاد مع النص)، ثم بعد مئات السنين قال القانونيون كما في كتاب أصول القوانين: (الأصل أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي  Empty
مُساهمةموضوع: قديماً قنَّن الفقهاء القاعدة الشهيرة: (لا مساغ للاجتهاد مع النص)، ثم بعد مئات السنين قال القانونيون كما في كتاب أصول القوانين: (الأصل أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي    قديماً قنَّن الفقهاء القاعدة الشهيرة: (لا مساغ للاجتهاد مع النص)، ثم بعد مئات السنين قال القانونيون كما في كتاب أصول القوانين: (الأصل أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي  I_icon_minitimeالأحد يوليو 25, 2010 11:36 pm

قديماً قنَّن الفقهاء القاعدة الشهيرة: (لا مساغ للاجتهاد مع النص)، ثم بعد مئات السنين قال القانونيون كما في كتاب أصول القوانين: (الأصل أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل؛ لأن مرجع ذلك إلى المشرع نفسه، ومأمورية القاضي قاصرة على الحكم بمقتضى القانون، لا الحكم على القانون)، طبعاً ما لم يكن النص النظامي مصادماً للنص الشرعي، فهنا أعطى دستور المملكة السلطة بتقديم نص الشارع على نص المنظم، كما في المادة السابعة للدستور (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).

وتقديم النص الشرعي هنا له ضوابط ليس هذا محل بسطها، وفي هذه المادة السابعة نرى الدستور والنظام ينحني لنص الشارع- وهي انحناءة شرف وتعظيم- في الوقت الذي لا يقبل فيه البعض الانحناء للنص تحت عنوان "الرأي" و"احترام الرأي الآخر"، وهنا أتساءل: ماذا لو قدم الشخص رأيه القانوني على الدستور استجابة لنص نظامي؟ وماذا لو قدم رأيه على النظام استجابة لنص لائحة تنظيمية أو تنفيذية؟ بل ماذا لو قدم رأيه الشخصي على أحد هذه النصوص القانونية الصريحة الثابتة؟ أو ساعد على إشاعة هذا الرأي المصادم للنص تحت أي عنوان؟
لا ريب أنها سقطة، لا تُقبل أبداً من واضعي القوانين واللوائح، ولا من شُرّاح القانون أنفسهم، ولو تحت عنوان "الاختلاف في تفسير النص"، مادام أن النص صحيح وصريح. كما لا يقبل الأصوليون وشرّاح الفقه الانحناء لرأي فقيه بناء على"احترام الرأي" إذا كان مخالفاً للنص، ناهيك إذا لم يكن المفتي معروفاً بالعلم والفقه..
إذن..هذا احترام للرأي، لكنه ليس احتراماً للنص.. !.
وهذا هو السر في احتساب عدد من الأئمة على بعض المفتين، وبيانهم لخطلهم وخطئهم، وتجهيل المفتين أحياناً إذا لم يكونوا أهلاً للفتيا، وتشديد الإنكار عليهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، كما نقل عنه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين(وكان شيخنا- أي ابن تيمية- شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبّازين والطبّاخين محتسب؟ ولا يكون على الفتوى محتسب؟) أما احتساب بعض علماء عصره على ابن تيمية الواقف مع النص، فقد كان احتساباً منكراً مضلِّلاً، ولذا كان احتسابهم مما يتعين تجاهه الاحتساب، ولهذا احتسب تلميذه الحافظ ابن كثير، وقال: (وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه؛ لتقدمه عند الدولة، وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة الناس له، ومحبتهم له، وكثرة أتباعه، وقيامه في الحق وعلمه وعمله)، وهذا السر في اتهامه بفتاوى شاذة هو منها براء، مما كان سبباً في إيداعه السجن عدة مرات، ومنها فتياه بأن طلاق الثلاث واحدة إذا كانت بكلمة واحدة، وهو يستند في هذا إلى نص في صحيح مسلم عن ابن عباس: (كان الطلاق الثلاث على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة).
إذن إقحام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن في قامته مع مفتين لا يعرفون بالعلم الشرعي- فضلاً عن تبحّرهم فيه- من أجل إضفاء روح الاجتهاد على الفتوى الشاذّة، هو إزراء بشخصه - رحمه الله -، وخلط للأوراق لا يليق البتة.
ومن هنا فإنه لا تكفي الدعوى بالشذوذ، بل لا بد أن تكون الفتوى مخالفة- كما ذكر الإمام القرافي في الفروق- للنص أو الإجماع أو القياس الجلي (وقد وضحت هذا في مقال سابق)، والذي يحدد كونها مخالفة هم أهل العلم- وصفاتهم معروفة- وبالتالي لا يصح لمنصف أن يقول: إن الفتاوى الشاذة هي تهمة رُمي بها أئمة كبار من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية- مثلاً- لم يصدر فتاوى شاذة مصادمة للنص أو الإجماع أو القياس الجليّ، بل كانت فتاواه التي شنعت عليه منسجمة مع النصوص الشريعة وما قرره سلف الأمة، كفتواه مثلاً في احتساب طلاق الثلاث واحدة، فقد شنع عليه وامتحن بسببها، مع أنها منسجمة مع النص الشرعي في صحيح مسلم، وهكذا فتواه في الحلف بالطلاق، وفي زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. إذن، فأين الشذوذ في فتواه، وهو ينطلق من نصوص شرعية؟! وهذه أبسط حجة على أنه ليس من اللائق الاستجداء بشخص ابن تيمية في صد مواقف الحسبة على مصدري الفتاوى الشاذّة ممن لا يرقى لدرجة من الدرجات التي ارتقاها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
إن الحسبة على الفتاوى الشاذّة، والوقوف بحزم ضد مصدري هذه الفتاوى يمكن أن تُصنّف على أنها اختراق لحرية الرأي واحترام الرأي الآخر، ويمكن أن تُصنّف على أنها من تصفية الحسابات، كما يحلو للبعض أن يسميها، ويمكن تسويق هذه التهم ضد القاضي في قضائه، وضد المحتسب في احتسابه.. الخ، وفي الضفة المقابلة اعتبر أهل العلم الحسبة على هؤلاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع، حيث قال: (رُوي عن أبي حنيفة- رحمه الله - أنه كان لا يجري الحجر إلاّ على ثلاثة: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المفتي الماجن يفسد أديان المسلمين، والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين، والمكاري المفلس يفسد أموال الناس في المفازة، فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
وقال الخطيب البغدادي: (ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين؛ فمن صلح للفتيا أقرّه، ومن لا يصلح منعه ونهاه وتوعده بالعقوبة إن عاد). وقال: (وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم).
وقال العلامة ابن القيم: (من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصٍ، ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً.
قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله -: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدلّ الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطبّ وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على وليّ الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة، ولم يتفقّه في الدين؟) أ. هـ.
رحم الله سلف الأمة وعلماءها، وكفى الله بلادنا ومجتمعنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن.. آمين.
------------------
يوسف القاسم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قديماً قنَّن الفقهاء القاعدة الشهيرة: (لا مساغ للاجتهاد مع النص)، ثم بعد مئات السنين قال القانونيون كما في كتاب أصول القوانين: (الأصل أنه ما دام القانون صريحاً فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الدعوي :: المنتديات العامة :: الــــحــــــــــــوار الإســــــــــلامي-
انتقل الى: