أبوأنس
عدد المساهمات : 306 تاريخ التسجيل : 14/07/2010
| موضوع: اغتسل في ماء البحر فهل يكفيه عن الوضوء؟ الثلاثاء يوليو 27, 2010 1:34 am | |
| اغتسل في ماء البحر فهل يكفيه عن الوضوء؟ السؤال : إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر فإذا استحممت فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه ، فهل يكفي استحمامي ذلك عن الوضوء وأصلي على ذلك ؟
الجواب : الحمد لله "عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر أو البحر ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر فقال : (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) فالحمد لله ، إذا استحممت للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك فلا يكفي ، بل لابد من الوضوء . أما إذا كان عن جنابة ونويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر في الغسل كفى ، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة ، ثم تغتسل غسل الجنابة بعد ذلك ، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالوضوء فيستنجي أولاً ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغتسل ، فهذا هو السنة ويكفي ذلك . لكن لو نواهما جميعاً ولم يبدأ بالوضوء بل نوى الغسل والوضوء جميعاً بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم . ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة أولاً ، ثم يُسبغ الماء على بدنه فيكمل غسله ، هذا هو السُنة من الجنابة . وهكذا الأمر في الحيض ، إذا طهرت من حيضها تستنجي فتتوضأ وضوءها للصلاة ثم تغتسل وتعم البدن بالماء ، وهذا هو الأمر الشرعي فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعاً . والماء سواء كان من ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء الآبار فالحمد لله الأمر واسع ، الله تعالى قال : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) والماء يعم البحر والنهر ولعيون والآبار ، كله داخل في الماء" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/565) . | |
|