الملتقى الدعوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الملتقى الدعوي - الملتقى الفكري - اسلاميات
 
الرئيسيةالمواضيع الأخيرأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحجة الصهيونية بالدفاع الشرعي عن النفس داحضة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوأنس




عدد المساهمات : 306
تاريخ التسجيل : 14/07/2010

الحجة الصهيونية بالدفاع الشرعي عن النفس داحضة Empty
مُساهمةموضوع: الحجة الصهيونية بالدفاع الشرعي عن النفس داحضة   الحجة الصهيونية بالدفاع الشرعي عن النفس داحضة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 27, 2010 9:36 am

الدفاع الشرعي عن النفس الذي قررته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على الحالة الإسرائيلية، فقطاع غزة ليس دولة والمادة 51 تشترط أن يكون العدوان صادر من دولة حتى يكون هناك دفاع شرعي عن النفس، ولكن قطاع غزة إقليم غير مستقل يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي رغم إعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة عام 2005, حيث خرجت القوات الإسرائيلية من القطاع ورابطت حواليه. ومنذ ذلك الوقت لا يخرج أحد ولا يدخل أحد إلا بموافقة القوات الإسرائيلية بشكل من الأشكال. بل إن بحر وأرض وسماء قطاع غزة مسيطر عليه بالكامل من السلطات الإسرائيلية المحتلة.
المنطق والعقل والقانون يؤكدون أنه طالما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية فإن من حق الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال مقاومة المحتل. وتستمد المقاومة مشروعيتها من قرارات عديدة أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة, ولذلك فإن شروط حق الدفاع الشرعي عن النفس غير متوافرة لدى إسرائيل, بل العكس هو الصحيح, فالفلسطينيون هم الذين في حالة دفاع شرعي عن النفس لأن إسرائيل هي الدولة المعتدية باحتلالها بالقوة المسلحة أراضي فلسطينية واغتصاب أجزاء منها بإقامة مستوطنات يهودية عليها, كما أنها ترفض تطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة التي تلزمها بالانسحاب من تلك الأراضي. والاحتلال العسكري لأراضي الغير يمثل عدوانا مستمرا ويعتبر بموجب قواعد القانون الدولي جريمة ضد السلام. فالأسباب الجوهرية للصراع تكمن في الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
إن الشخص يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس عندما يتعرض لخطر فعلي يهدد حياته أو عرضه أو ماله، فيضطر إلى اللجوء إلى القوة لدفع هذا الخطر، وتعترف الأنظمة القانونية الداخلية بحق الإنسان في استخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس، وتضع لاستخدام هذا الحق الضوابط المناسبة، كذلك يعترف القانون الدولي العام بحق الدولة في اللجوء إلى القوة في الدفاع عن نفسها بضوابط محددة، وقد أقر ميثاق الأمم المتحدة صراحة هذا الحق، إذ نصت المادة 51 منه على ما يلي: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس ـ بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام الميثاق ـ من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتهما إلى نصابهما).
- الضابط الأول: أن يكون هناك هجوم مسلح من جانب دولة، وأن يكون الهجوم فعليًّا أو على وشكِ الوقوع، ومما يُذكَر أن محكمةَ العدلِ الدولية شدَّدت في قضية الجدار العازل على أن يكون الهجوم صادرًا من دولة وليس من منظمة أو جماعة، وهو ما ينسف أيضًا النظرية الصهيونية والأمريكية التي تؤصِّل لمكافحة الإرهابِ الدولي.
- الضابط الثاني: هو أن يكون الهجومَ المسلَّح الموجَّه من دولةٍ إلى دولةٍ أخرى مفاجئًا وغيرَ متوقع ولا يترك فرصةً للتدبر، ثم يجب أن يكون الرد بالقدر اللازم لرد الهجوم أو صده، أي التأكيد على شرط التناسب بين الهجوم وبين الرد عليه.
- الضابط الثالث: أن يتم وقف الحق في الدفاع الشرعي بمجرد تولي مجلس الأمن ومعالجته، أو في أبسط التفسيرات إبلاغه بالهجوم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحجة الصهيونية بالدفاع الشرعي عن النفس داحضة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعم غزة ... بين الظلم الدولي والإنصاف الشرعي
» الإصابة بالعين وعلاجها الشرعي
» الغنى غنى النفس
» الانضباط أساس التحكم في النفس
» محاسبة النفس بعرضها على كتاب الله عز وجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الدعوي :: المنتديات العامة :: حوارات ثقافية-
انتقل الى: