الملتقى الدعوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الملتقى الدعوي - الملتقى الفكري - اسلاميات
 
الرئيسيةالمواضيع الأخيرأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعذيب .. بين أحكام الشريعة والمعالجات الوضعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوأنس




عدد المساهمات : 306
تاريخ التسجيل : 14/07/2010

التعذيب .. بين أحكام الشريعة والمعالجات الوضعية Empty
مُساهمةموضوع: التعذيب .. بين أحكام الشريعة والمعالجات الوضعية   التعذيب .. بين أحكام الشريعة والمعالجات الوضعية I_icon_minitimeالخميس يوليو 22, 2010 2:36 am


التعذيب .. بين أحكام الشريعة والمعالجات الوضعية

د. فؤاد سالم

6 - 7 - 2009



صدر إعلان الأمم المتحدة ضد التعذيب سنة 1975م وجاء في تعريفه للتعذيب أنه: (أي عمل يؤدي إلى ألم شديدٍ، أو معاناة جسدية أو نفسية بواسطة أو بتحريض موظف عمومي على شخص؛ بهدف الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات، أو اعتراف، أو معاقبته بسبب أي عمل ارتكبه، أو مشتبه بارتكابه، أو إيذائه هو أو أي شخص ثالث ولا يقصد بالتعذيب الألم والمعاناة الناتجة عن توقيع العقوبات القانونية). ويلاحظ على هذا التعريف أنه قصر التعذيب على هذا الفعل الذي يقع من موظف عام تجاه آحاد الناس، مع أن التعذيب يمكن أن يمارسه أي شخص، ولو لم يكن يحمل صفة الموظف العمومي ضد شخص آخر؛ إما لمرض نفسي عند القائم بالتعذيب، أو من أجل الحصول على مال (كالمخطوف مثلاً).


وفي 10 ديسمبر 1984م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب، اعتمدت فيه التعريف السابق مع إضافة التمييز كسبب للتعذيب.

التعذيب في القانون المصري


وبالنسبة للقانون المصري فإنه يعالج قضايا التعذيب في قانون العقوبات، في المواد رقم (126، 129، 280)، وكذلك المادتين (232، 63) من قانون الإجراءات الجنائية. المادة 126 من قانون العقوبات المصري تجعل التعذيب مرتبطًا بالغاية منه، وهي الحصول على الاعترافات، وعاقبت كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف: بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه (بسبب التعذيب) يُحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد. وجاءت المادة 129 من ذات القانون لتعاقب كل موظف عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس؛ اعتمادًا على وظيفته، بحيث إنه أخل بشرفهم، أو أحدث آلامًا بأبدانهم: بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، ويلاحظ على هذه المادة أنها تندرج في التعذيب الذي يوقعه موظف عام على أي من آحاد الناس.

ويطالب القانونيون بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، والتي تُعرِّف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا يشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافاتٍ فقط مثلما ينصُّ القانون المصري.

كما يطالبون بضرورة استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126، والتي تعاقب كلَّ من عذَّب متهمًا لحمله على الاعتراف، والمادتين 280 ،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق. وتطالب المنظمات القانونية المصرية بإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين، ومَن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة، والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.


ويطالبون كذلك بضرورة التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.

موقف الشريعة من التعذيب




التعذيب والمُثْلَة والتنكيل، كلها أمور ترفضها الشريعة الإسلامية وتعاقب عليها، وقد حفظ الإسلام للإنسان حياته، فلا تُهْدَر إلا قِصاصًا، واعتبر النفس الواحدة رمزًا للبشرية جمعاء: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

وفي الحديث الشريف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت امرأةٌ النارَ في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) [رواه البخاري، (3140)]. وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه ـ أي كُوِيَ بالنار ـ فقال: (لعن الله الذي وسمه) [رواه مسلم، (5674)].

وعن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَة ـ نوع من الطيور ـ معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تفرُش ـ أي تحوم وتخفق بجناحيها ـ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها)، ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقها بعض الناس، فقال لأصحابه: (من حرق هذه؟) فقال بعض الصحابة: نحن، فقال صلى الله عليه وسلم: (إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار) [رواه أبو داود، (2677)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (2675)].

فإذا كان هذا دأب رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مع القطة والطير والنمل، فما بالك بحرصه على النفس الإنسانية من أن تتعرض لمُثْلَة أو تنكيل أو هوان؟!

عن أبي علي سُويْد بن مُقرِّن قال: (لقد رأيتني سابع سبعة ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها) [رواه مسلم، (4392)].

وعن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي يقول: (اعلم أبا مسعود)، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: (اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود)، قال: فألقيت السوط من يديَّ، فقال: (اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)، قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا [رواه مسلم، (4396)]، ويمضي أبو مسعود في روايته: فقلت يا رسول الله هو حرٌّ لوجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: (أما لو لم تفعل للفحتك النار) [رواه مسلم، (4398)].

وها هو أبو هريرة يتحدث عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، فيقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَعْث، فقال: (إن وجدتم فلانًا وفلانًا ـ رجلين من قريش مجرمين مدانين سماهما ـ فأحرِقُوهما بالنار)، ثم قال حينما أردنا الخروج: (إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يُعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما) [رواه البخاري، (3016)].

وقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على فتية من قريش، قد نَصبُوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نَبْلِهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا ـ أي هدفًا يرمي إليه ـ [رواه مسلم، (5174)].

ويروي هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، وقد أُقيموا في الشمس، وصُبَّ على رءوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج ـ وفي رواية: حبسوا في الجزية ـ فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) [رواه مسلم، (6824)]، فدخل على الأمير فحدثه بذلك، فأمر بهم فَخُلُّوا [الزيادة رواها مسلم، (6825)].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعذيب .. بين أحكام الشريعة والمعالجات الوضعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المعارضة السياسية بين الشريعة والقانون
» الضرب للتأديب بين الشريعة والقانون
» لماذا فشلت القوانين الوضعية في تعريف الإرهاب؟
» أمن الدولة والمجتمع بين الشريعة والقانون
» الزواج العُرْفي بين الشريعة والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الملتقى الدعوي :: المنتديات العامة :: حوارات ثقافية-
انتقل الى: